مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
522
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
مالا حالّا فأجّله فيه لم يصر مؤجّلا ، ويستحب أن يفي به ، ويؤخر المطالبة إلى محلّه ، وإن لم يفعل وطالب به في الحال كان له ، سواء كان الدين ثمنا أو أجرة أو صداقا أو كان قرضا أو أرش جناية وكذلك إذا اتّفقا على الزيادة في الثمن لم يصحّ ولم يثبت . م 2 / 162 وفي النهاية : إذا كان له على غيره مال بأجل ، فسأله تأخيره عنه إلى أجل ثان فأجابه إلى ذلك كان بالخيار إن شاء أمضى الأجل الثاني ، وإن شاء لم يمضه . ن / 405 وفيه أيضا : إذا كان له دين حالّ فأجّله فيه كان ذلك هبة ، فلا يلزم التأجيل إلّا بمضيّه ، فأمّا ما لم يمض فيه فهو تطوّع غير لازم ، وله أن يرجع عنه ويطالبه بالردّ في الحال . وقال قوم : يتأجّل الحقّ بالتأجيل ويلزم الأجل ، والأوّل أصحّ . م 3 / 304 وفي موضع آخر : من له دين إلى أجل ووجب عليه دين حال لم يكن له جعل الحالّ عليه بالموجّل به . م 6 / 36 5 - الحطّ من الدين : من كان له على غيره دين من ثمن متاع حالّا أو أجرة أو صداقا فحطّ منه شيئا أو حطّ جميعه كان جائزا . وقال أبو حنيفة : وأمّا الحطّ فينظر فيه ، فإن كان لبعض الثمن لحق بالعقد ، وإن كان لجميع الثمن لم يلحق بالعقد ، وكان إبراء من الوقت الذي أبرأه منه . خ 3 / 177 - 178 أ - تعجيل صاحب المال أجل الدين بتنقيص مقداره : من كان له دين على غيره آجلا ، فنقّص منه شيئا ، قلّ ذلك أم كثر ، وسأل تعجيل الباقي كان ذلك سائغا جائزا . ن / 313 6 - إجبار الدائن على استلام الدين قبل حلول الأجل : من كان له على غيره مال أو متاع إلى أجل ، فدفعه إليه قبل حلول الأجل ؛ كان بالخيار بين قبضه وبين تركه إلى وقت حلول الأجل ، وكان ذلك في ضمان المديون عليه ، وليس لأحد أن يجبره على قبضه قبل حلول أجله . ن / 405 وفي المبسوط : إذا كان البلد مستقيم الحال ( وعجّل المكاتب للسيّد المال قبل حلول أجله ) فعندنا لا يجبر على قبوله ، وعندهم يجبر ، فإن امتنع أخذه الحاكم له وبرئت ذمّة العبد ؛ لأنّ الأجل حقّ من عليه الحقّ ، فإذا أسقط حقّه وعجّل الدين الذي عليه ، أجبر من له الدين على قبوله . وعندنا لا يجبر في الدين أيضا . م 6 / 121 7 - تعجيل المكاتب ديونه المؤجلّة : إن أراد ( المكاتب الذي اجتمعت عليه ديون حالّة ومؤجّلة ) تعجيل المؤجّل ، نظر فإن أراد